واعلم ان
الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز في جميع هذه الصور ، لان الظاهر ان
مقصود الناهي منه لا يتم الا بعدم الانعقاد ، وان مقصوده عدم كون مثلها صالحا
للبيع والانتقال للغرر والسفه ، فتأمل.
وأيضا قد جوز
الصلح في بعض هذه العقود بدل البيع ، مع عدم جواز البيع ، وفيه تأمل لاشتراكه مع
البيع في المفسدة المشار إليها بالغرر. ونقل اشتراط المعلومية في الصلح كالبيع في
الدروس ، فتأمل وسيجيء في بابه.
قوله
: «والمسك في فأره إلخ» أي يجوز بيعه في نافجته وان لم يفتق اي تكشف بحيث يعلم
كما هو. قال في شرح الشرائع : وهي الجلدة المشتملة على المسك ، يجوز بيعه وان لم
يفتق بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه
على ما ذكره جماعة إدخال خيط فيه ثم إخراجه وشمه.
قواعدهم تقتضي
عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة ، فإنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم
بالمشاهدة ، بل يوجبون الشم معها.
وقد جوزوا بيعه
من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في المسك.
ولعله لإجماع
ونص فهم ذلك من التذكرة ، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة ، مع الأصل
وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك ، ووجود العلم في الجملة ، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم
تفويت ، إذ لو كان معيبا يتخير.
وأيضا قد يعلمه
أهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في كثير مما سبق ، فتذكر.
ومؤيد أيضا
لعدم نجاسة جميع ما ينفصل عن الحي ، فإنها طاهرة عندهم بالإجماع مع أنها جلدة
رماها الغزال ، فتأمل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 189