responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 189

والمسك في فأره وان لم يفتق

______________________________________________________

بضميمة ، فتأمل.

واعلم ان الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز في جميع هذه الصور ، لان الظاهر ان مقصود الناهي منه لا يتم الا بعدم الانعقاد ، وان مقصوده عدم كون مثلها صالحا للبيع والانتقال للغرر والسفه ، فتأمل.

وأيضا قد جوز الصلح في بعض هذه العقود بدل البيع ، مع عدم جواز البيع ، وفيه تأمل لاشتراكه مع البيع في المفسدة المشار إليها بالغرر. ونقل اشتراط المعلومية في الصلح كالبيع في الدروس ، فتأمل وسيجي‌ء في بابه.

قوله : «والمسك في فأره إلخ» أي يجوز بيعه في نافجته وان لم يفتق اي تكشف بحيث يعلم كما هو. قال في شرح الشرائع : وهي الجلدة المشتملة على المسك ، يجوز بيعه وان لم يفتق بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه على ما ذكره جماعة إدخال خيط فيه ثم إخراجه وشمه.

قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة ، فإنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة ، بل يوجبون الشم معها.

وقد جوزوا بيعه من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في المسك.

ولعله لإجماع ونص فهم ذلك من التذكرة ، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة ، مع الأصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك ، ووجود العلم في الجملة ، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت ، إذ لو كان معيبا يتخير.

وأيضا قد يعلمه أهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في كثير مما سبق ، فتذكر.

ومؤيد أيضا لعدم نجاسة جميع ما ينفصل عن الحي ، فإنها طاهرة عندهم بالإجماع مع أنها جلدة رماها الغزال ، فتأمل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست