قوله
: «يجب كونهما مملوكين إلخ» إشارة إلى شرائط في الركن الثالث ، وهو العوضان.
منها ان يكونا
مملوكين لمن له البيع والشراء ، وهو ظاهر ، إذ لا معنى لبيع ما لا يملك ولا الشراء
به ، وان ذلك سفه وتبذير غير مشروع ولا معقول ، ولا إذا كانا لغير من لهما ، وهو
مجمع عليه.
قوله
: «ولا ما لا ينتفع به لقلته إلخ» كأنه إشارة الى ان المراد بالملك ، هو الملك الذي يحصل
به النفع ، فهو عطف على الحر ، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته ،
وان كان ملكا كحبة من حنطة. ولهذا لا يجوز أخذه من غير اذن صاحبه ، وان لم يجب
الرد والعوض بناء على ما قيل.
ولعل دليله
يظهر مما مرّ من ان بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا ، فلا يجوز ، وانه
ليس معاملة مثله متعارفا ، والمعاملة المجوزة يصرف إليهما (إليها خ ل).
وفيه تأمل لأنه
قد ينتفع به وذلك يكفى ، ولهذا قيل : لا يجوز سرقة حبة من الحنطة ، وينبغي الضمان
والرد أيضا ، وان قيل بعد مهما ، ومجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنع ، نعم لا
بد من بذل ما لا يزيد عليه ، لئلا يكون سفها وتبذيرا كما في سائر المعاملات ، فإنه
قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل فيه نفع كثير ، وقد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 167