responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 115

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام في رجل أعطاه رجل ما لا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر (يستأذن خ ل) صاحبه؟ قال : نعم [١].

قال في المنتهى : انها صحيحة ، فكان عبد الرحمن هو ابن الحجاج بقرينة ما تقدم فإنه منه ، فهي قرينة لكونها منه ، ككونها قرينة على ان الاولى عن الصادق عليه السلام ، فتأمل.

وأيضا ظاهر كلام المجوزين عدم جواز أخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك من الروايتين الأولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم ، وهو بعيد ، خصوصا مع عدم حصر من يعطي.

نعم قد يتوجه في المحصور كما قال مثله في المال الموصى به لأشخاص معينين ، وفيه أيضا تأمل ، لعموم الدال ، وصدق التفرق والإعطاء مع التفاوت.

وان كانوا معينين ، فالظاهر جواز التفضيل ، ومنع المأمور عن أخذ الزيادة عن غيره ، لا يدل علي وجوب التسوية.

قال في التحرير ، وان لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.

وهو ظاهر في جواز التفضيل ، مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره.

وفي الوصية لو كان دليل خاص يتبع ولا يقاس والا يناقش هناك أيضا. وقد يكون منع أخذه زائدا ـ على من أعطاهم ـ تعبدا ، ولعدم توهم خيانة ، أو فهم ذلك منه ولو بحسب العادة والعرف

على انه يمكن ان يكون معني قوله : (مثل ما يعطى غيره) ، تشبيها في محض الإعطاء ، يعني كما يجوز الإعطاء لغيره لفقره ، كذلك له الأخذ لنفسه ، لذلك ، لا


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٨٤) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست