السلام في رجل أعطاه رجل ما لا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم
منه من غير ان يستأمر (يستأذن خ ل) صاحبه؟ قال : نعم [١].
قال في المنتهى
: انها صحيحة ، فكان عبد الرحمن هو ابن الحجاج بقرينة ما تقدم فإنه منه ، فهي
قرينة لكونها منه ، ككونها قرينة على ان الاولى عن الصادق عليه السلام ، فتأمل.
وأيضا ظاهر
كلام المجوزين عدم جواز أخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك من الروايتين
الأولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم ، وهو بعيد ، خصوصا مع عدم حصر من يعطي.
نعم قد يتوجه
في المحصور كما قال مثله في المال الموصى به لأشخاص معينين ، وفيه أيضا تأمل ،
لعموم الدال ، وصدق التفرق والإعطاء مع التفاوت.
وان كانوا
معينين ، فالظاهر جواز التفضيل ، ومنع المأمور عن أخذ الزيادة عن غيره ، لا يدل
علي وجوب التسوية.
قال في التحرير
، وان لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
وهو ظاهر في
جواز التفضيل ، مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره.
وفي الوصية لو
كان دليل خاص يتبع ولا يقاس والا يناقش هناك أيضا. وقد يكون منع أخذه زائدا ـ على
من أعطاهم ـ تعبدا ، ولعدم توهم خيانة ، أو فهم ذلك منه ولو بحسب العادة والعرف
على انه يمكن
ان يكون معني قوله : (مثل ما يعطى غيره) ، تشبيها في محض الإعطاء ، يعني كما يجوز
الإعطاء لغيره لفقره ، كذلك له الأخذ لنفسه ، لذلك ، لا
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب (٨٤) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 115