قال : لا بأس ان يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط [١].
وهذه تدل على
جواز تأديب الغلام فوق عشرة في غير الإحرام بمفهوم ضعيف ، وبالمنطوق على انّ ضربه
للتأديب بعشرة أسواط جائز ، ففي غيره ـ ودون العشرة وغير الأسواط إذا كان أخفّ ـ
بالطريق الاولى.
وان ذلك لا
يسمى مجادلا وقتلا وهو ظاهر.
قوله
: وفي قلع الشجرة الكبيرة إلخ .. قد مرّ تحريم قلع شجر الحرم ، ونقل عليه الإجماع في المنتهى وبعض الروايات [٢].
وامّا الكفّارة
لما ذكر فما رأيت لها دليلا ، إلّا رواية موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن
أحدهما عليهما السّلام انه قال : إذا كان في دار الرّجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع
، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح البقرة (بقرة خ ل) يتصدق بلحمها على المساكين [٣].
وهذه مقطوعة ،
مع قصور الدلالة على التفصيل المذكور ، على أنّه قد مرّ جواز قلع الشجرة في منزله
، فكأنّها محمولة على ما كان قبل بناء المنزل كما مرّ ، فإيجاب الكفارة بمثل هذه
مشكل جدّا ، ولهذا قال في المنتهى ، وعندي في ذلك توقف ، والرواية مقطوعة.
ثم اعلم انّ
هذه من خصوصيات الحرم فالمحلّ والمحرم فيه سواء ، ولهذا قال في المتن : (وان كان
محلّا).
وأنّ ظاهر
المتن انّ الكفارة المذكورة واجبة مع وجوب إعادة الشجرة الى
[١] الوسائل الباب ٩٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.