محلّها ، وان جفّت يجب الضمان يعنى قيمتها ، وأنّها غير الكفّارة ، فيجب
القيمة والكفارة ويحتمل عدم وجوب شيء من الكفارة على تقدير الجفاف ، فلو نبتت في
محلّها لم يجب على القالع شيء حينئذ وعلى الأوّل تجب الكفارة فقط ، فتأمل.
قوله
: ولا كفارة في قلع الحشيش وان أثم به إلخ .. دليل الإثم هو التحريم ، وقد مرّ دليله ، ودليل عدم الكفارة الأصل ، مع عدم
موجب.
وقد مرّ البحث
في وجوب الدّم بالادّهان ولو مع الضرورة ، وأنّ الظاهر هو العدم ، الّا ان يصدق
استعمال الطيب المنهي عنه فيجب ما يجب فيه لا غير.
ونقل الإجماع
في المنتهى على وجوب الكفارة في الادّهان بالأدهان الطيبة اختيارا ، وتوقف في حال
الضرورة.
ودليل جواز أكل
الادهان الغير الطيبة هو الأصل ، وعدم المانع ، وقد يشعر التقييد بالأكل بعدم جواز
الادّهان الغير الطيّبة أيضا ، وهو الظاهر من إيجابه الشاة في مطلق الادّهان ،
ونقل القولان فيه في المنتهى ، والأصل مع عدم دليل المنع ، دليل الجواز.
قوله
: ولو تعدّدت إلخ .. قد مرّ ما يفيد
توضيح هذا الى آخره ، وانّه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها
مثل الوطي والصيد ، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي
مرّتين واليه.
أشار بقوله :
ولو كرّر الوطي تكررت الكفارة بقوله :.