والظاهر أنّ
مذهب الصدوق في الفقيه وجوب البقرة في الثلث وما فوقه كاذبا.
لما رواه (في
الصحيح) عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام فقالا : فمن
ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة
وعلى المخطئ بقرة [١].
والظاهر ان
المصيب هو الصادق ، والمخطئ هو الكاذب ، وأنّه ما ينقل في كتابه هذا الّا ما افتى
به ويكون حجة بينه وبين الله خصوصا ما يكون صحيحا عن عدلين ، من غير نقل معارض مع
التأييد بما مرّ ، فالقول به متعيّن.
الا انه نقل عن
أبيه في رسالته إليه البقرة في مرّتين كاذبا.
ثمّ ان الظاهر ـ
انّ وجوب الشاة في المرّتين والبدنة أو البقرة فيما فوقهما ـ مشروط بعدم الكفارة
عما سبق كما قيل ، وقد مرّ مثله.
وانّ الظاهر
عدم شيء في الجاهل والنّاسي ، لما تقدم ، ذكر المصنف النّاسي في المنتهى.
وأيضا روى (في
الصحيح) عن ابى هلال الرازي (المجهول) وجوب الدّم في المقاتلة قال : سألت أبا عبد
الله عليه السّلام عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا ،
قلت : قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كلّ واحد منهما دم [٢].
وروى (في الصحيح)
عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢ بطريق الصدوق ، ونقلها عن الكافي عن حماد
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام.
[٢] الوسائل الباب ١٧
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 7 صفحة : 57