responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 311

والأضحيّة.

______________________________________________________

يكون مضمونا وجعل هدى السياق كما مرّ وذلك قد يكون التصدّق بكلّه كما إذا كان كفارة أو نذرا كذلك.

قوله : والأضحيّة .. أي يستحب الأضحيّة نقل عن الصّحاح : الأضحيّة شاة تذبح يوم الأضحى.

والظاهر انّ المراد هنا أعمّ محلّا وزمانا كما سيظهر.

قال في الدروس : وهي سنّة مؤكّدة ويجزى الهدى الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصّة بالنعم والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثمّ الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزي غير الثني والجذع [١].

لعلّ دليله يعلم من الاخبار المتقدمة في بيان الهدي فإنّ بعضها كان في الأضحيّة.

وروى في الفقيه (صحيحا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة [٢].

وروى عن العلاء بن الفضيل (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كلّ مسلم الا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل وامّا أنت فلا تدعه [٣].

وجائت أم سلمة رضي الله عنها الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحيّة فاستقرض واضحّى؟ قال : فاستقرضي (وضحّى خ) فإنّه دين مقضيّ (يقضي خ ل) [٤].


[١] انتهى كلام الدروس ص ١٣٠ كتاب الحج.

[٢] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٥.

[٤] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الذبح الرواية ١ وفيه : محمّد بن على بن الحسين قال : جائت أم سلمة إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست