responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 310

ولا يأكل منها فيضمن المأكول ، ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع ،

______________________________________________________

وصحيحة على بن جعفر تدل على جواز جعله جرابا مع التصدق بثمنه وهو أيضا محلّ التأمل إذ لو وجب التصدق بالعين كيف يجوز له من عند نفسه جعله جرابا وإعطاء الثمن الّا ان يكون بعد التصدق الى الفقراء والشراء منهم فلو لم يكن إجماع لأمكن الحمل على الاستحباب.

ويؤيّده حسنة حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يعطى الجزّار من جلود الهدى وأجلالها (جلالها خ ل) شيئا [١].

وفي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ينتفع بجلد الأضحيّة ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل [٢] كذا في الكافي فتأمل.

والظاهر عدم التصرف فيها ولو بجعلها مصلّى وجرابا لما تقدم بل ولا الشراء من الفقراء لما تقدم من كراهة تملك ما تصدق به اختيارا.

قوله : ولا يأكل منها فيضمن المأكول .. أي لا يجوز لمن وجب عليه التصدق بالبدنة مثلا الأكل منها ، بل لو أكل ضمن قيمة ما أكل للفقراء ، دليله واضح ، لكن قد مر ما يدل على جواز الأكل في الجملة وان كان واجبا فتذكر وتأمل ، ولا استبعاد بعد ورود النصّ ، كما ورد في كفارة الجماع في نهار رمضان للأعرابي ، وهو مشهور [٣].

قوله : ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع .. قد مرّ مفصّلا وانّه قد أوجبها فيهما البعض والمراد هدى السياق من حيث هو والا قد يكون واجبا بأن


[١] و (٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم (من كتاب الصوم) الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست