وضحّى رسول
الله صلّى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم
يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أمّتي [١].
وكان أمير
المؤمنين عليه الصلاة والسّلام يضحّى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله كل سنة
بكبش فيذبحه ويقول : بسم الله (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما (وَما أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ) ـ (إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) اللهم منك ولك ثم يقول : (اللهم ان خ) هذا عن نبيّك ثم
يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه [٢].
وهذه مرويّة في
الكافي [٣] بطريق حسن عن عبد الله بن سنان غير الدّعاء.
قال في الدروس
: وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ويحملان على
تأكّد الاستحباب [٤].
كأنّه إشارة
الى ما نقلناه عن الفقيه من رواية محمد بن مسلم والعلاء.
وانّ وجه الحمل
على الاستحباب ، الأصل ، والشهرة ، وعدم ظهور صحة الثانية واشتمال الاولى على قوله
: (وهي سنّة) وهي ظاهرة في عدم الواجب [٥] ومؤيّدة لوجود الواجب بمعنى السنّة فمؤيّدة لحمل ـ ما
ورد ان غسل الجمعة واجب ـ على السنة.
واعلم انّ في
هذه الروايات دلالة على جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة ما تقدم ، وعدم
النيّة المفصّلة وعلى استحباب الدعاء عنده واستحباب