responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 312

.................................................................................................

______________________________________________________

وضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أمّتي [١].

وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام يضحّى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : بسم الله (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ـ (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) اللهم منك ولك ثم يقول : (اللهم ان خ) هذا عن نبيّك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه [٢].

وهذه مرويّة في الكافي [٣] بطريق حسن عن عبد الله بن سنان غير الدّعاء.

قال في الدروس : وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ويحملان على تأكّد الاستحباب [٤].

كأنّه إشارة الى ما نقلناه عن الفقيه من رواية محمد بن مسلم والعلاء.

وانّ وجه الحمل على الاستحباب ، الأصل ، والشهرة ، وعدم ظهور صحة الثانية واشتمال الاولى على قوله : (وهي سنّة) وهي ظاهرة في عدم الواجب [٥] ومؤيّدة لوجود الواجب بمعنى السنّة فمؤيّدة لحمل ـ ما ورد ان غسل الجمعة واجب ـ على السنة.

واعلم انّ في هذه الروايات دلالة على جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة ما تقدم ، وعدم النيّة المفصّلة وعلى استحباب الدعاء عنده واستحباب


[١] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٦.

[٢] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٧.

[٣] السند (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان (باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ) الرواية ١.

[٤] الدروس ص ١٣١.

[٥] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عدم الوجوب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست