التي هي شرط للوجوب ، بالآية ، والاخبار [١] ، والإجماع مطلقا ، ولأن في بعض الاخبار [٢] المتقدمة تصريحا بعدم الوجوب ، الّا لتخلية السرب ،
وعدم المرض ، وما يعدّ عذرا يعذره الله فيه ، وإذا لم يجب عليه ، لم يجب له النائب
، وكون الوجوب ـ بالنفس والمال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ـ غير ظاهر بل ظاهر
الآية ، والأخبار ، وجوب فعل الحج بنفسه ، بشرط القدرة ، وانه مع عدمها الا وجوب ،
ومعلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما ، ولهذا لم يجب صرف المال بوجه ، ويجوز
ماشيا ، ومتسكعا ، وان المال وجوبه ليس بالأصالة ، بل لكونه موقوفا عليه ، وشرطا
ترفها وتلطفا من الشارع ، لإرادته اليسر دون العسر ، ونفى الحرج [٣] والضيق ، وهو ظاهر ، كما اختاره المصنف ، وأشار الى ضعف
خلافه بقوله : (على رأى).
نعم لو كان
الوجوب مستقرا قبل المانع ، وقصّر الى ان حصل المنع ، لا يبعد وجوب الاستيجار ، بل
يجب مع اليأس ، كما في الميت.
والظاهر عدم
الخلاف فيه ، ويدل عليه بعض الأخبار.
مثل صحيحة
معاوية وعبد الله بن سنان المتقدمتين [٤] من أمر الشيخ الكبير بإخراج الحج.
وصحيحة محمد بن
مسلم ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول : لو ان رجلا أراد
الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم
[٣] البقرة ١٨٢ الحج
٧٧ ففي سورة البقرة قوله تعالى (يُرِيدُ
اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
وفي سورة الحج قوله تعالى (وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
[٤] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب وجوب الحج الرواية ١ و ٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 79