اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 78
والمريض إن قدر
على الركوب وجب عليه والّا فلا ، ولو افتقر الى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية
والآلات مع العدم ، أو الى الحركة القوية مع ضعفه ، أو الى [بذل] مال للعدو للطريق
مع تمكنه على رأى سقط ولو منعه عدوّ.
أو كان معضوبا [١] لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب على الممنوع لمرض
أو عدو الاستنابة على رأى.
بمضمون الرواية ، لأن كلّما ذكرناه تكلفات بعيدة ، ولا تنافيها القواعد
الشرعية ، إذ يستثنى منها أمثال هذه ، للنّص الصّريح [٢] الصحيح ، فقوله ، إشارة إلى ردّ هذه الرواية ، فلو قال
: لا يجب على الوالد بمال ولده الاقتراض منه ، لكان أصرح.
قوله
: «والمريض إلخ». وجه الوجوب مع القدرة على الركوب ، ووجود سائر الشرائط ، واضح ، مما تقدم
، كعدم الوجوب مع عدمها.
قوله
: «ولو افتقر الى الرفيق مع عدمه إلخ». أي لا يجب الحج للموانع المذكورة ، لعدم صدق الاستطاعة
التي هي شرط الوجوب ، وهو في الكل واضح ، إلّا في بذل المال ، مع التمكن ، فالظاهر
وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة ، وأشار الى ردّ هذا القول بقوله : على رأى ، وهو غير
واضح ، وقد مرّ ما ينفع في ذلك ، فتأمل.
وكذا عدم
الوجوب مع منع العدوّ بالكليّة.
وكذا عدمه على
المعضوب الذي لا يتمسّك على الراحلة بوجه ظاهر ، وكذا عدم وجوب الاستنابة على
المريض الممنوع ، ولو كان مأيوسا عن البرء ، وكذا الممنوع بالعدوّ ، وسائر الأعذار
، للأصل ، وعدم القدرة ، والاستطاعة ،
[١] قال في المسالك :
المعضوب ، الضعيف ، سواء بلغ في الضعف الى ان لا يستمسك على الراحلة أم لا ، فوصف
الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح.
[٢] الوسائل الباب ٧٨
من أبواب ما يكتسب به الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 78