responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 80

ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل من أقرب الأماكن ، والا فلا

______________________________________________________

يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ، ثم ليبعثه مكانه ـ [١].

وان لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم ، وللتقييد بوجوب الحج سابقا ، في صحيحة الحلبي [٢] المتقدمة في بيان الاستطاعة ، وقد تقدم هذه المسألة ، فتذكر.

ثم ان الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة ، وكذا لو برأ على خلاف المتوقع والعادة ، ويحتمل هنا الإعادة ، فتأمل.

قوله : «ولو مات بعد الاستقرار إلخ» وجوب قضاء الحج ـ من أصل ما له لا من ثلثه لانه دين كسائر الديون ، بعد مضى وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب ، ثم مات ـ الظاهر انه إجماعي ، ولا نزاع فيه.

ويدل عليه الأخبار الصحيحة [٣] أيضا ، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.

واما كونه من أقرب الأماكن ـ يعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحلّ على الظاهر ، مع احتمال إرادته أيضا ، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر ، وهو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع الى ميقات بلده ـ فهو احد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل ، بأنه مع السعة [٤] من بلد الميت.

الظاهر ان المراد به بلد الموت ، بأنه يستأجر من تلك البلد ، ويخرج منها بحيث يصدق لغة وعرفا الذهاب الى الحج منها ، ولا يحتاج الى موضع الموت ، وان كان أحوط.


[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.

[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.

[٣] راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

[٤] أي كفاية مال الميت وسعته.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست