المشي في البعض والركوب في البعض ، كما تقدم ، الا انهم أخرجوه بالإجماع ،
وبعض الأخبار.
قوله
: «ولو وجد بالثمن إلخ». أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما ، وان كان
بأضعاف أضعاف الثمن ، ويدل عليه ما مرّ ، وهذا مؤيد له ، نعم لو وصل الى الضرر ،
والخروج عن الاستطاعة ، لعدم بقاء مؤنة العيال ، ونحوها لم يجب ، وقد علم ممّا سبق
ان الرأي المذكور متجه ، وغيره غير ظاهر.
قوله
: «والمديون إلخ». عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح ، وأمّا إذا أذن الدّيان خصوصا ،
مع القدرة على تحصيله ، فيمكن جواز الحج.
ويدل عليه ،
مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال : قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يكون عليه
الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ؟ قال :يقضى ببعض ويحج ببعض. قلت : فإنه لا
يكون الّا بقدر نفقة الحج قال : يقضى سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية
السلطان ، قال : لا بأس (به قيه) عليكم [١] ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السّلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق
شيء (لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرّام؟ [٢] فقال : تحج بها وادع الله ان يقضى عنك دينك [٣].
[١] الوسائل الباب ٥٠
من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.