responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 72

ولو وجد بالثمن وجب الشراء وان كان بأكثر من ثمن المثل على رأى.

والمديون لا يجب عليه الّا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.

______________________________________________________

المشي في البعض والركوب في البعض ، كما تقدم ، الا انهم أخرجوه بالإجماع ، وبعض الأخبار.

قوله : «ولو وجد بالثمن إلخ». أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما ، وان كان بأضعاف أضعاف الثمن ، ويدل عليه ما مرّ ، وهذا مؤيد له ، نعم لو وصل الى الضرر ، والخروج عن الاستطاعة ، لعدم بقاء مؤنة العيال ، ونحوها لم يجب ، وقد علم ممّا سبق ان الرأي المذكور متجه ، وغيره غير ظاهر.

قوله : «والمديون إلخ». عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح ، وأمّا إذا أذن الدّيان خصوصا ، مع القدرة على تحصيله ، فيمكن جواز الحج.

ويدل عليه ، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال : قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي‌ء أيقضى دينه أو يحجّ؟ قال :يقضى ببعض ويحج ببعض. قلت : فإنه لا يكون الّا بقدر نفقة الحج قال : يقضى سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس (به قيه) عليكم [١] ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شي‌ء (لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرّام؟ [٢] فقال : تحج بها وادع الله ان يقضى عنك دينك [٣].


[١] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.

[٢] الغرام بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع غريم (وفي الفقيه الغرماء بدل الغرام).

[٣] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج الرواية ١٠ (وفي النسخ التي عندنا من الشرح : معاوية بن وهب عن أبيه إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست