بصدق الاستطاعة معها ، فيمكن أن يقال أنّها خرجت بالإجماع ، المدّعى في
المنتهى ، فإنّه قال : لا تباع داره الى قوله : وعليه اتفاق علمائنا.
ثم الظاهر انّ
ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها ، بحيث يحصل له المشقة عادة
بدونها ، وكذا الكتب وغيرها ممّا يحتاج إليه أهلها ، بحيث لا يعدّ (لا يقال خ ل)
معه مستطيعا.
ويجب بيع غير
ذلك ، مما لا يحتاج إليه عادة ، كما قال في المنتهى : يجب بيع ما زاد على ذلك ، من
الضّياع والذّخائر والأثاث التي له منها بدّ.
وليس بظاهر
اشتراط دار مملوكة فإنّه إذا حصلت بالاستيجار مدّة يعيش ، أو بحيث تيقن وجوده
دائما ، أو حصلت من الوقف ، ونحوه ، فلا يحتاج الى استثناء الدّار حينئذ على
الظاهر.
وكذا الثمن ،
بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج ، يمكن وجوب
الحج واجزائه عن حجة الإسلام ، وكذا الكتب [١] والخادم وأمثالها على الاحتمال ، فتأمل.
والأخبار
المتقدمة ندل [٢] على المبالغة في أمر الحج ، وشدته ، وخرج ما خرج من
الإجماع (بالإجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي ، وما نجد فيها من هذه الأمور
شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلّها ، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى ،
والا فلا.
بل ظاهر الآية
وأكثر الأخبار [٣] وجوب الحج على الماشي مع القدرة على
[١] قوله : وكذا
الكتب ، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار (هكذا وجد بخطه قده في بعض النسخ
الخطية).