responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 71

.................................................................................................

______________________________________________________

بصدق الاستطاعة معها ، فيمكن أن يقال أنّها خرجت بالإجماع ، المدّعى في المنتهى ، فإنّه قال : لا تباع داره الى قوله : وعليه اتفاق علمائنا.

ثم الظاهر انّ ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها ، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها ، وكذا الكتب وغيرها ممّا يحتاج إليه أهلها ، بحيث لا يعدّ (لا يقال خ ل) معه مستطيعا.

ويجب بيع غير ذلك ، مما لا يحتاج إليه عادة ، كما قال في المنتهى : يجب بيع ما زاد على ذلك ، من الضّياع والذّخائر والأثاث التي له منها بدّ.

وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنّه إذا حصلت بالاستيجار مدّة يعيش ، أو بحيث تيقن وجوده دائما ، أو حصلت من الوقف ، ونحوه ، فلا يحتاج الى استثناء الدّار حينئذ على الظاهر.

وكذا الثمن ، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج ، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الإسلام ، وكذا الكتب [١] والخادم وأمثالها على الاحتمال ، فتأمل.

والأخبار المتقدمة ندل [٢] على المبالغة في أمر الحج ، وشدته ، وخرج ما خرج من الإجماع (بالإجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي ، وما نجد فيها من هذه الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلّها ، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى ، والا فلا.

بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار [٣] وجوب الحج على الماشي مع القدرة على


[١] قوله : وكذا الكتب ، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار (هكذا وجد بخطه قده في بعض النسخ الخطية).

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج وغيره.

[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست