وفي الأولى
تأمل ، والثانية صريحة ، وكأنها حملت على وجود ما يقابل الدّين على ما مرّ ،
لأخبار أخر [١] مقيدة به ، في الكافي ، ولكن الحمل بعيد ، فما قلناه
ليس ببعيد.
ويمكن الوجوب
أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له ، والدّين غير مانع ، لانه يجوز صرفه في غيره ،
فيمكن فيه بالطريق الاولى ، خصوصا مع كثرة الأجل
نعم لا شك في [٢] تعيين عدم الحج ، بمعنى انه لو ادّى الدين لجاز ذلك ،
وخرج عن الاستطاعة ، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب [٣] على المديون ، على ذلك ، فتأمل.
قوله
: «ولا يجوز صرف المال في النكاح إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، من صدق الاستطاعة ، وعدم استثناء
مؤنة النكاح ، فتعين صرفه فيه.
ويؤيده ما رواه
إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له رجل كانت عليه
حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له تزوّج ، ثمّ حجّ ، فقال : ان تزوجت قبل ان
أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحج فقال أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله
فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت :
فان الحج تطوع قال : وان كان تطوّعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه [٤].
وفيها بعض
الاحكام ، فافهم ، الّا ان يحصل له مشقة شديدة أو مرض