يصير مثل حرّ أفسد حجّ إسلامه ، فقضى ، فيجزي عن حجة الإسلام ، وامّا إذا
كان العتق وقع في حجّ القضاء قبله [١] فيحتمل ذلك أيضا ، على القول بكون القضاء هو حجّ
الإسلام ، في غير هذه الصورة ، ويشعر به قوله هنا : بان القضاء يجزئ ، لأن القضاء
انّما يجزى عن حجة الإسلام ، على تقدير كونه ايّاها لا عقوبة ، وسيجيء تحقيق ذلك.
ويحتمل ان يراد
باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد ، سواء قلنا بأنّ الأولى حجة الإسلام أو عقوبة
فتأمل.
قوله
: «والا فلا». اى وان لم يعتق قبل المشعر ، فلا يجزى القضاء عن حجة الإسلام.
قوله
: «ومن وجد الزاد إلخ». ينبغي حمله على نسبة حاله ، باعتبار القدرة معها الى السفر وعدم المشقة ،
مثل ان يكون قادرا بالجمل دون الحمار ، والعكس ، والمحمل وغيره ، وكذا الزاد لا
باعتبار الرفقة ، والشأن لما مرّ ، فتذكر ، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع الى
كفاية ، واشتراط غيرها.
قوله
: «ولا تباع ثيابه إلخ». دليل ـ عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب
والدار والخادم والأمتعة وغيرها ـ ظاهر ممّا تقدّم ، فانّ المفهوم من الاستطاعة في
الآية والأخبار [٢] ما يقدر أن يحجّ به من ـ غير هذه الأشياء ، ولو قلنا