responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 70

والّا فلا.

ومن وجد الزّاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون به عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع ، وان لم يرجع الى كفاية على رأى.

ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه.

______________________________________________________

يصير مثل حرّ أفسد حجّ إسلامه ، فقضى ، فيجزي عن حجة الإسلام ، وامّا إذا كان العتق وقع في حجّ القضاء قبله [١] فيحتمل ذلك أيضا ، على القول بكون القضاء هو حجّ الإسلام ، في غير هذه الصورة ، ويشعر به قوله هنا : بان القضاء يجزئ ، لأن القضاء انّما يجزى عن حجة الإسلام ، على تقدير كونه ايّاها لا عقوبة ، وسيجي‌ء تحقيق ذلك.

ويحتمل ان يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد ، سواء قلنا بأنّ الأولى حجة الإسلام أو عقوبة فتأمل.

قوله : «والا فلا». اى وان لم يعتق قبل المشعر ، فلا يجزى القضاء عن حجة الإسلام.

قوله : «ومن وجد الزاد إلخ». ينبغي حمله على نسبة حاله ، باعتبار القدرة معها الى السفر وعدم المشقة ، مثل ان يكون قادرا بالجمل دون الحمار ، والعكس ، والمحمل وغيره ، وكذا الزاد لا باعتبار الرفقة ، والشأن لما مرّ ، فتذكر ، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع الى كفاية ، واشتراط غيرها.

قوله : «ولا تباع ثيابه إلخ». دليل ـ عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب والدار والخادم والأمتعة وغيرها ـ ظاهر ممّا تقدّم ، فانّ المفهوم من الاستطاعة في الآية والأخبار [٢] ما يقدر أن يحجّ به من ـ غير هذه الأشياء ، ولو قلنا


[١] اى قبل المشعر.

[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست