وما رأيت له البيان
فيما تقدم فيه ، الّا انّ الأدلة ما كانت تشمل البدنة صريحا ، كما تقدم ، فإن
أكثرها في الحمام والطير.
وهذه الرواية
وان كانت ضعيفة بالإرسال وغيره في التهذيب ، وبالإرسال فقط في الكافي [٣].
ولكن قال في
المنتهى : والرواية ضعيفة مع إرسالها ، الّا انّها مؤيّدة بالأصل ، وعدم ظهور
الدليل فيه ، ولعل غير ما يصل البدنة إجماعيّة وتبقى هي تحت الأصل ، فتأمل.
قوله
: «وتكرر الكفارة إلخ». دليل تكرر الكفارة بتكرر الصيد الموجب لها إذا لم يكن عمدا واضح ، وهو انّ
القتل مثلا موجب لها بالآية [٤] والاخبار ، ويجب تكرر الموجب بتكرر الموجب ، وقد تقدم
بعض الاخبار.
ويدل عليه حسنة
معاوية ابن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المحرم يصيد (يصيب ئل) الصيد
(الطير كا) قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب [٥].
وصحيحة معاوية
بن عمار ، قال : لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم أصاب
[١] الوسائل الباب ٤٦
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٣] والسند (كما في
الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون) هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن
الحسن بن علي عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : انّما يكون
الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه
أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل «وَمَنْ يُعَظِّمْ
شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»
(باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية ٥).
[٤] قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً)
الى قوله تعالى : (وَمَنْ
عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)
الآية المائدة ٩٦.
[٥] الوسائل الباب ٤٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 418