قال في الخلاصة
: واقفي لا اعتمد على روايته ، ولكن قال النجاشي : انّه ثقة من الواقفة فالخبر
موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه.
وحسنة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن
الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (حمامة خ ل) فان قتلها في الحرم
وليس بمحرم فعليه ثمنها [١].
دلالتها أيضا
على أخص ، وان كان سندها جيّدا ، وفيها دلالة على إطعام حمام الحرم ، الكفارة.
ولعل في رواية
ضرب الطير على الأرض [٢] دلالة عليه أيضا ، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في
الحرم ، «عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن» [٣] وكذا في رواية القمري والدبسي المتقدمة [٤] ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم
، وذلك انما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم ، وغير ذلك ، فتأمل في الكليتين.
قال في التهذيب
: وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انّما يلزم فيما دون البدنة ، فإذا بلغت البدنة
فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه (وذكر الاسناد [٥]) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ، قد سماه ، عن ابى
عبد الله عليه السّلام ، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة
فليس عليه
[١] الوسائل الباب ١١
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٤٥
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٥٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
[٥] والاسناد هكذا :
محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن
فضال.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 417