صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فان هو عاد ، قال : عليه كلما عاد ،
الكفارة [١].
هما أو مثلهما
دليل التكرر في العمد ، أيضا ، كما اختاره المصنف.
ولكن صحيحة
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه
ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله
منه ، والنقمة في الآخرة [٢].
ورواية ابن ابى
عمير عن بعض أصحابه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد
خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا ، إذا كان خطأ ، فإن
أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ،
والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة [٤].
تدلان على عدمه
في العمد ، فيقيد الأوّل بعدمه ، لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدها.
ولا يضر إرسال
الثانية مع جهل الطريق [٥] الى يعقوب بن يزيد في
[١] الوسائل الباب ٤٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٤٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٥] قال الأردبيلي في
رجاله (ج ٢ ص ٥٢٥) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا : والى يعقوب بن يزيد ، فيه
ابن ابى جيّد ، في الفهرست ، واليه صحيح ، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة
للطهارة في الحديث الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى.
وطريق الشيخ في الحديث الرابع الى يعقوب
هكذا : وأخبرني الشيخ أيّده الله تعالى ، قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن احمد بن
يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير ، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده الى يعقوب
بن يزيد مجهولا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 419