responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 41

.................................................................................................

______________________________________________________

كما يظهر من بعض الاخبار [١] على ما تقدم ، أو يكون لهم ذلك أفضل ، فتحصل الفائدة في الأفضليّة ، وتحمل هذه الاخبار عليها ، (عليهما خ ل) وبالجملة هذه الاخبار تعيّن جواز التمتع لأهل مكة فتأمل.

وانّ الاستطاعة عن مكة لا عن البلد ، كما هو مقتضى الآية [٢] في حقّه وفي حقّ المكلّف ، فان الظاهر من الآية والاخبار ان الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان واحفظ هذا فإنه ينفع في مواضع وسيجي‌ء تحقيقه.

وانّ مقتضى كون المجاور ـ بعد تحقق الشرط مثل أهل مكة ـ انّ حكمه حكم أهلها في العمرة والحج ومحل الميقات وغيرها.

ولكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة انه يحرم من ادنى الحل ، مثل صحيحة عبد الرحمن [٣] فلا يبعد التخيير ، ولا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال ، لأن تتمة الرواية [٤] تدل على انه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا ، نعم يمكن ذلك مع الحمل على انها غير حجة الإسلام.

وانّ المجاور مع عدم الشرط ، مع وجوب الحج عليه وعدمه ، فالظاهر انه يجوز له ان يحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج من مثل الجعرانة والحديبيّة وأمثالهما من ادنى الحل وهو الوقت لا حرام العمرة المفردة.

ويدل عليه الأصل وكون هذا ميقاتا وعدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ.


[١] راجع الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.

[٢] آل عمران ٩٧.

[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ وقد تقدم نقلها آنفا.

[٤] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست