ولما في هذه
الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي (فإذا أقاموا إلخ) [١] ، وما في مرسلة حريز (ولكن يخرج الى الوقت) [٢] ، ويدخل فيه ادنى الحل.
وعموم ما في
رواية أبي الفضل [٣] وصحيحة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان
إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ما يصنعون قال (فقال خ ل) : قل
لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم ، فليحرموا ، وليطوفوا بالبيت
وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : أمّا أنت
فإنّك تمتّع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام [٤].
يحتمل انه أمر بالتمتّع
، وترك الأمر بالتحلّل للظهور ، الّا ان الأمر بالعقد بالتلبية بعد كل طواف
للمتمتّع ، خلاف ما يقرّر عندهم ، الّا ان يحمل على الطواف بعد إحرام الحج ، أو
يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك لمعارضة لو كان أقوى منه.
الّا ان
إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال.
ويحتمل الأمر
بالافراد ، وكأنّ الإحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو على سبيل التخيير.
وعموم صحيحة
عمر بن يزيد المتقدمة (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من أراد
ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية
[١] الوسائل الباب ٩
من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٩
من أبواب أقسام الحج الرواية ٩.
[٣] الوسائل الباب ٩
من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
[٤] الوسائل الباب ٩
من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 42