responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 40

.................................................................................................

______________________________________________________

فالذي يفهم من الأكثر (أكثر خ ل) المعتبرة ، هو كون المجاور في الثالثة أهل مكة وعدم جواز التمتع له.

والظاهر انه انما يكون على تقدير كونه حج الإسلام المتعيّن عليه ، كما مرّ ، والا فالظاهر الجواز لهما فتذكر.

ويحتمل في الثانية التخيير ، بان يجعل نفسه مثل أهلها وعدمه ، لما في بعض الاخبار المتقدمة من التحديد بالسنة.

ويحتمل ذلك في ستة أشهر وخمسة أشهر أيضا للجمع بين الاخبار ، وان كان دليلها [١] غير صحيح ، والقائل به غير معلوم ، فيطرح أو يأوّل بالجواز والأفضليّة في غير حجّ الإسلام فتأمل.

ثم اعلم انه يحتمل ان يكون المراد بالمجاور سنة أو سنتين سنة الحج ومضى زمان الحج فيهما ، لا السّنتين الكاملتين العرفيتين بل سنة الحج والحجتين ، وهو غير بعيد ، بل ربما يتبادر في هذا المقام.

ويؤيّده بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة عمر [٢] فلا يبعد [٣] اشتراط كون النائي المقيم مكلّفا.

وان المراد بالإقامة بمكة ، بعد ان كان نائيا ـ الكون في الموضع الذي يختلف فرض الحج به.

وان المراد بالإقامة به من لم يسبق وجوب حج الإسلام عليه قبل صيرورته مجاورا ، بالمعنى المراد هنا ، فحينئذ يندر أفراد المسألة ، وفائدتها ، خصوصا على ما نقول من اشتراط الاستطاعة من المكان الذي هو فيه الّا ان لا يجوز التمتع لأهل مكة مطلقا.


[١] يعني خمسة أشهر.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.

[٣] هذا تفريع على ما يستفاد من رواية عمر بن يزيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست