فالذي يفهم من
الأكثر (أكثر خ ل) المعتبرة ، هو كون المجاور في الثالثة أهل مكة وعدم جواز التمتع
له.
والظاهر انه
انما يكون على تقدير كونه حج الإسلام المتعيّن عليه ، كما مرّ ، والا فالظاهر
الجواز لهما فتذكر.
ويحتمل في
الثانية التخيير ، بان يجعل نفسه مثل أهلها وعدمه ، لما في بعض الاخبار المتقدمة
من التحديد بالسنة.
ويحتمل ذلك في ستة
أشهر وخمسة أشهر أيضا للجمع بين الاخبار ، وان كان دليلها [١] غير صحيح ، والقائل به غير معلوم ، فيطرح أو يأوّل
بالجواز والأفضليّة في غير حجّ الإسلام فتأمل.
ثم اعلم انه
يحتمل ان يكون المراد بالمجاور سنة أو سنتين سنة الحج ومضى زمان الحج فيهما ، لا
السّنتين الكاملتين العرفيتين بل سنة الحج والحجتين ، وهو غير بعيد ، بل ربما
يتبادر في هذا المقام.
ويؤيّده بعض
الاخبار المتقدمة مثل صحيحة عمر [٢] فلا يبعد [٣] اشتراط كون النائي المقيم مكلّفا.
وان المراد
بالإقامة بمكة ، بعد ان كان نائيا ـ الكون في الموضع الذي يختلف فرض الحج به.
وان المراد
بالإقامة به من لم يسبق وجوب حج الإسلام عليه قبل صيرورته مجاورا ، بالمعنى المراد
هنا ، فحينئذ يندر أفراد المسألة ، وفائدتها ، خصوصا على ما نقول من اشتراط
الاستطاعة من المكان الذي هو فيه الّا ان لا يجوز التمتع لأهل مكة مطلقا.