ولا يضرّ جهل
السند بجهل إدريس بن عبد الله ، لصحة رواية ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال : على كل واحد منهما الفداء
[٢].
وكانّ ضريس هو
ابن عبد الملك بن أعين ، فبالإمساك الذي هو إعانة أولى [٣] قاله في المنتهى ، ثم قال : ولو كانا في الحرم تضاعف
الفداء ، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة إلخ.
والدليل على
الكفارة في المحرم الممسك تمام ، وفي المحلّ في الحرم والتضاعف محل التأمل ، ولعل
لا نص لهم في أصل هذه المسألة ، ويمكن كونها اجماعية ، ولو قال : ولو أمسك محرم في
الحلّ فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محلّ ضمن الممسك خاصّة ، لكان أخصر وأوضح.
قوله
: «ولو أغلق على حمام الحرم إلخ». لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات ، ويحتمل
كونه كناية عن كونه في الحرم قيل : لعدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في غير الحرم
، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره.
ويمكن الفرق
لما رواه في التهذيب ، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال : سألت أخي موسى عليه السّلام
، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنّه
من حمام الحرم [٤].
وكذا ما يدل
على وجوب الكفارة لنتف ريشة من حمام الحرم باليد الجانية
[١] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] يعني إذا كانت
الدلالة والرّمي موجبان للفداء ، فالإمساك أولى في إيجاب الفداء.
[٤] الوسائل الباب ١٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 407