responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 407

ولو أغلق على حمام الحرم ، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك

______________________________________________________

يفدى كل منهما على حدة [١].

ولا يضرّ جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله ، لصحة رواية ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال : على كل واحد منهما الفداء [٢].

وكانّ ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، فبالإمساك الذي هو إعانة أولى [٣] قاله في المنتهى ، ثم قال : ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، على ما سيأتي ما لم يكن بدنة إلخ.

والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام ، وفي المحلّ في الحرم والتضاعف محل التأمل ، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة ، ويمكن كونها اجماعية ، ولو قال : ولو أمسك محرم في الحلّ فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محلّ ضمن الممسك خاصّة ، لكان أخصر وأوضح.

قوله : «ولو أغلق على حمام الحرم إلخ». لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات ، ويحتمل كونه كناية عن كونه في الحرم قيل : لعدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في غير الحرم ، وكذا فيه بين حمامه وحمام غيره.

ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب ، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال : سألت أخي موسى عليه السّلام ، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنّه من حمام الحرم [٤].

وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشة من حمام الحرم باليد الجانية


[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٣] يعني إذا كانت الدلالة والرّمي موجبان للفداء ، فالإمساك أولى في إيجاب الفداء.

[٤] الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست