responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 408

الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ان كان محرما

______________________________________________________

من الروايات [١].

وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ والحرم للمحل والمحرم ، الّا ان يحمل على الاستحباب وهو بعيد ، أو المحرم ، فالتخصيص لغو ولا ضرورة ، الّا ان يدعى الإجماع على عدم الفرق ، وليس كذلك ، لأنّه مذهب الشيخ المفيد ، على ما نقل في التهذيب ، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال : منع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان ، للمحلّ والمحرم ، وجوزه ابن إدريس ، والحقّ الأوّل ، واستدلّ بصحيحة علي بن جعفر المذكورة.

واما تخصيص الحمام [٢] فالظّاهر أنّه مبنىّ على الغالب ، فلا اختصاص به لوجود الطّير في الرواية [٣].

واما التّقييد بالهلاك [٤] فلأنّه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكلّ فلا شي‌ء عليه من الكفارة ، على الظاهر ، وان قيل : بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات [٥].

والظاهر أنّ المراد مع الهلاك ، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة ، لأنّه على تقدير الرّمي ، وعدم الإصابة لا شي‌ء كما تقدم.

وكذا في الدلالة والإمساك بغير جناية ، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر ، وهو العمل بظاهرها ، ويؤيّده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم ، كما سيجي‌ء.


[١] راجع الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.

[٢] أي في عبارة المصنف.

[٣] راجع الوسائل الباب ١٣ و ١٦ من أبواب كفارات الصيد.

[٤] أي في عبارة المصنف.

[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست