وظاهرها تحريم
صيد حمام الحرم في الحلّ والحرم للمحل والمحرم ، الّا ان يحمل على الاستحباب وهو
بعيد ، أو المحرم ، فالتخصيص لغو ولا ضرورة ، الّا ان يدعى الإجماع على عدم الفرق
، وليس كذلك ، لأنّه مذهب الشيخ المفيد ، على ما نقل في التهذيب ، وظاهره أيضا
والمصنف في المنتهى قال : منع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان ، للمحلّ والمحرم ،
وجوزه ابن إدريس ، والحقّ الأوّل ، واستدلّ بصحيحة علي بن جعفر المذكورة.
واما تخصيص
الحمام [٢] فالظّاهر أنّه مبنىّ على الغالب ، فلا اختصاص به لوجود
الطّير في الرواية [٣].
واما التّقييد
بالهلاك [٤] فلأنّه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكلّ فلا شيء عليه
من الكفارة ، على الظاهر ، وان قيل : بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر الروايات [٥].
والظاهر أنّ
المراد مع الهلاك ، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة ، لأنّه على تقدير الرّمي ،
وعدم الإصابة لا شيء كما تقدم.
وكذا في
الدلالة والإمساك بغير جناية ، ووجوب الكفارة على تقدير جهل الهلاك بعد الإصابة
والاحتياط ظاهر ، وهو العمل بظاهرها ، ويؤيّده وجوب الشاة بمجرد تنفير حمام الحرم
، كما سيجيء.