responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 406

ولو أمسكه المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء.

ولو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصة.

______________________________________________________

والظاهر انّه كلّما يكون في منزله ما لم يكن معه فهو ماله لم يخرج عن ملكه فتأمل.

قوله : «ولو (أمسكه خ ل) المحرم فذبحه إلخ». أي لو أمسك محرم الصيد المحرم في الحلّ وذبحه محرم أخر ويحتمل كونه كذلك : لو ذبحه محلّ في الحرم مع إمساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك ، ولو كان الذابح محرما أيضا يحتمل التضاعف عليهما ، فعلى كل واحد من الممسك والذابح فداء الصيد اى جزائه.

ولو أمسكه المحرم وذبحه المحلّ في الحلّ لم يكن الجزاء والتحريم الّا على الممسك.

ولعلّ دليل الحكم يعلم ممّا تقدّم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفّارة على المباشر محرما كان أو محلّا في الحرم والتّضاعف مع الاجتماع ، وعدم شي‌ء بدون الوصفين.

ولان الفداء يجب بالدّلالة.

لصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدلّ على الصيد فان دلّ عليه فقتل ، فعليه الفداء [١].

ولما تقدم من أنّه إذا دل دل فصيد فعليه الكفارة [٢].

وبالرّمي مع الخطا الظاهر مع اصابة الغير عند البعض.

لرواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست