responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 384

ولو عجز عن التحرّز فلا شي‌ء.

وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا البيوض.

والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح.

______________________________________________________

ويدل على عدم شي‌ء مع عدم إمكان التحرز زيادة على ما تقدم مضمرة أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه؟ قال : ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس [١].

وفي حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : اعلم ان ما وطئت من الدّبا [٢]. أو وطأته بعيرك فعليك فدائه [٣]

قوله : «وكل ما لا تقدير إلخ» لعل دليل وجوب القيمة ـ في كل ما لا تقدير له من الصيد وبيضه ـ هو الإجماع وثبوت التحريم والضمان من غير تقدير شرعا فيرجع الى القيمة لعدم غيرها فيكون على المحرم في الحل وعلى المحل في الحرم قيمة واحدة وقيمتان على مجتمع الوصفين.

الّا أنّ الظاهر وجوب دم شاة في كل طير وفي فرخه حمل ، عدا النعامة ، كما نقل القول به عن. ابن بابويه وفي المنتهى ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة فتأمل.

قوله : «والأفضل ان يفدى إلخ» لعل دليل أفضلية مفادات الصيد المعيب بالصحيح هو حصول النفع للفقراء أكثر وانه اختيار الأعلى لله ، ولا يبعد كونه إجماعيا لما يجد العقل من حسنه.


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

[٢] الدّبا ـ الجراد قبل ان يطير ، الواحدة دبائة.

[٣] الوسائل الباب ٥٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست