الصعوة والعصفور يقتلها (يقتلهم خ ل) المحرم فعليه مدّ من طعام لكل واحد
منهم [١].
ولا يبعد ذلك
في كل ما يشابهه ، كما قاله في التهذيب.
والظاهر عدم شيء
في الحرم من غير إحرام ، فذلك للإحرام مطلقا.
وفي قتل
العظاية كف من طعام ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام
: محرم قتل عظاية قال : كف من طعام [٢].
وكذا في قتل
الزنبور لصحيحة يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (موسى خ) عليهما
السّلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت فالعمد؟
قال : يطعم شيئا من طعام [٣].
فكأنّ اقله كف
على ما قيل.
وصحيحة معاوية
بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن محرم قتل زنبورا؟ فقال :
ان كان خطأ فلا شيء عليه قلت : بل تعمدا (تعمد خ ل) قال : يطعم شيئا من الطعام ،
فتأمل [٤].
واما الكف في
الجرادة واثنتين ، فقد مر دليله ، ودليل وجوب الشاة في الكثير ، والتأمل في ذلك ،
وكذلك البحث عن تحريم إلقاء القمّلة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر ، وكذا عدم شيء
لو تعذر التحرز من الجراد.
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٣] الوسائل الباب ٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 383