responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 383

وقتل الزنبور عمدا ، لا خطأ ، وفي كثير الجراد شاة.

وفي قتل الجرادة كفّ من طعام.

وكذا القمّلة يلقيها عن جسده ،

______________________________________________________

الصعوة والعصفور يقتلها (يقتلهم خ ل) المحرم فعليه مدّ من طعام لكل واحد منهم [١].

ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه ، كما قاله في التهذيب.

والظاهر عدم شي‌ء في الحرم من غير إحرام ، فذلك للإحرام مطلقا.

وفي قتل العظاية كف من طعام ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام [٢].

وكذا في قتل الزنبور لصحيحة يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (موسى خ) عليهما السّلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال : ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قال : قلت فالعمد؟ قال : يطعم شيئا من طعام [٣].

فكأنّ اقله كف على ما قيل.

وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن محرم قتل زنبورا؟ فقال : ان كان خطأ فلا شي‌ء عليه قلت : بل تعمدا (تعمد خ ل) قال : يطعم شيئا من الطعام ، فتأمل [٤].

واما الكف في الجرادة واثنتين ، فقد مر دليله ، ودليل وجوب الشاة في الكثير ، والتأمل في ذلك ، وكذلك البحث عن تحريم إلقاء القمّلة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر ، وكذا عدم شي‌ء لو تعذر التحرز من الجراد.


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست