ودليل أفضلية
المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية [١] والحديث [٢] مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه ، وظهورها في
الوضع والجثّة في الجملة ، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو
دليل قوله : (ويجوز بغيره).
قوله
: «ويفدى الماخض بمثله إلخ». دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما [٣] وما يجده العقل من انه بمنزلة قتل اثنين ، فينبغي كون
كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل.
قوله
: «ولا ضمان لو شك إلخ». دليل عدم وجوب ضمان ـ بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم
يعلم كونه صيدا محرّما على المحرم أو في الحرم ـ هو الأصل وعدم الموجب فان الموجب
هو الفعل بالصيد الممنوع منه ، وذلك غير ظاهر ، والأصل عدمه وبراءة الذمة ، فتأمل.
قوله
: «ويقوم الجزاء إلخ» دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد ـ على تقدير العجز عنه وقت الإخراج
لا وقت الجناية ولا وقت العجز ـ هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين قيمته ، لان قتله
انما تجب [٤] عين الفداء ، لدليله ، ولعله يوجد إلى
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
(المائدة ٩٥).