responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 385

والمماثل في الأنوثة والذكورة ، ويجوز بغيره.

ويفدى الماخض بمثله ، فان تعذر قوّم الجزاء ماخضا.

ولا ضمان لو شك في كونه صيدا.

ويقوم الجزاء وقت الإخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

______________________________________________________

ودليل أفضلية المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية [١] والحديث [٢] مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه ، وظهورها في الوضع والجثّة في الجملة ، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو دليل قوله : (ويجوز بغيره).

قوله : «ويفدى الماخض بمثله إلخ». دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما [٣] وما يجده العقل من انه بمنزلة قتل اثنين ، فينبغي كون كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل.

قوله : «ولا ضمان لو شك إلخ». دليل عدم وجوب ضمان ـ بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا محرّما على المحرم أو في الحرم ـ هو الأصل وعدم الموجب فان الموجب هو الفعل بالصيد الممنوع منه ، وذلك غير ظاهر ، والأصل عدمه وبراءة الذمة ، فتأمل.

قوله : «ويقوم الجزاء إلخ» دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد ـ على تقدير العجز عنه وقت الإخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز ـ هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين قيمته ، لان قتله انما تجب [٤] عين الفداء ، لدليله ، ولعله يوجد إلى


[١] إشارة إلى قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (المائدة ٩٥).

[٢] راجع الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد.

[٣] اى الآية والاخبار.

[٤] هكذا في جميع النسخ ، والصواب يوجب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست