الّا أنّ
الظاهر أنّه ان كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس ،
فافهم.
وأنّه ما ظهر
لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل ، الّا ان يدعى الإجماع ، فتأمل.
قوله
: «وفي كل من القطا إلخ». قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل.
قوله
: «وفي كل من القنفذ والضبّ واليربوع جدي». دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف.
مستندا إلى
رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا
أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من
الصيد [٣].
فلا يضر عدم
التصريح بتوثيق مسمع ، مع ظهور مدحه ، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير
بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الّا المحلل ، فتأمل.
قوله
: «وفي كل من العصفور إلخ» دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول إرساله) عن بعض
أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : القبّرة و