responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 382

ولكلّ [في كل] من القطا والحجل [١] والدّرّاج حمل فطيم.

وفي كل من القنفذ والضّبّ واليربوع جدي [٢].

وفي كل من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام.

______________________________________________________

الأوّل أحوط واولى.

الّا أنّ الظاهر أنّه ان كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس ، فافهم.

وأنّه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل ، الّا ان يدعى الإجماع ، فتأمل.

قوله : «وفي كل من القطا إلخ». قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل.

قوله : «وفي كل من القنفذ والضبّ واليربوع جدي». دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف.

مستندا إلى رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد [٣].

فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع ، مع ظهور مدحه ، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الّا المحلل ، فتأمل.

قوله : «وفي كل من العصفور إلخ» دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول إرساله) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : القبّرة و


[١] الحجل ، القبج.

[٢] الجدي ، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول.

[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست