ورواية عقبة بن
خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا
يدخل ـ [١] هي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ولصحيحة [٢] معاوية المتقدمة [٣] وقد تقدم استعمال الرياحين.
وامّا تلبية
المنادي فقد ورد المنع عنها في صحيحة حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السّلام
قال : ليس للمحرم ان يلبّى من دعاه حتّى ينقضي (يقضي خ ل) إحرامه قلت : كيف يقول؟
قال : يقول : يا سعد [٤].
وظاهره التحريم
كأنّه لا قائل به ، ويؤيده عدم وجوب قول : يا سعد.
[١] الوسائل الباب ٧٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.