responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 358

المطلب الرابع : في الكفارات وفيه مقامان

المقام الأوّل : في كفارة الصيد.

في النّعامة بدنة أو يفضّ [١] البدنة على البرّ.

______________________________________________________

قوله : «في النعامة بدنة إلخ». دليل وجوب الكفارة ـ فيما له مثل من النعم مثل النعامة ـ الآية [٢].

والاخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن (في خ ل) قول الله عز وجل في الصيد (مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور [٣]

وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال في (عن خ ل) قول الله


[١] يفضّ. يفرق.

[٢] قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية (المائدة ٩٥).

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست