قوله
: «في النعامة بدنة إلخ». دليل وجوب الكفارة ـ فيما له مثل من النعم مثل النعامة
ـ الآية [٢].
والاخبار مثل
صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن (في خ
ل) قول الله عز وجل في الصيد (مَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة
جزور [٣]
وصحيحة حريز عن
ابى عبد الله عليه السّلام قال في (عن خ ل) قول الله