responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 356

والمعلمة [١].

والحنّاء للزينة.

والنقاب للمرأة.

والحمّام.

______________________________________________________

وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الإجماع وأنّه خلاف البياض.

وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به [٢].

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحرم الرّجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحبّ الىّ إذا قدر على غيره [٣].

وامّا كراهة الحنّاء فقد مرّ البحث فيه مفصلا فتذكر.

وامّا النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل ، فهو حرام لما تقدم ، وان كان مثل اللثام ، فتحريم البعض ايّاها لما تقدم غير ظاهر ، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنّه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنّها للإجماع على مرجوحيّته مع الأصل.

وامّا كراهة الحمّام فكأنّه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.

ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمّام [٤].


[١] الثوب المعلم. المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.

[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٣] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست