خ) ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان
قتلوا منه شيئا فما عليهم ع قال : لا شيء عليهم [١].
وهذا في المحرم
وامّا التحريم على المحل في الحرم فلعله مأخوذ من الإجماع ومن انّ جميع ما يحرم من
الصيد على المحرم يحرم على المحل في الحرم.
قوله
: «وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة»
هذه ثلاث مسائل
(أوليها) ان قتل المحرم الصيد الممنوع منه ـ وان كان على وجه لو لا المنع لكان
ذبحا ـ ليس بذبح بل موجب لصيرورته ميتة فيكون نجسا وحراما جميع انتفاعاته لكل احد
، مثلها [٢] ويستحب دفنها خصوصا إذا قتله المحرم في الحرم.
لما في حسنة
معاوية الآتية ورواية حماد السري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تدفنه [٣] وكذا مرسلة أبي أحمد [٤].
ودليلها
إجماعنا المنقول في المنتهى مستندا الى الاخبار.
مثل رواية وهب
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلوات والسّلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم
يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد
[١] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ ومتن الرواية هكذا : عن خلاد (حماد يب) السري (السندي)
عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء ،
قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت فما
يصنع به؟ قال : يدفنه.
[٤] الوسائل الباب ١٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي الوسائل بعد قوله أبي أحمد(يعني ابن ابى عمير)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 335