responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 334

.................................................................................................

______________________________________________________

وما فوق ، وعلى العرفي ، فتأمل هذا.

وكلام الأكثر كما سيجي‌ء في المتن أيضا انّ في كثير الجراد دم شاة ، وقيل هو امّا الثلاثة فصاعدا ، وهو أولى ، لأنّه أقل مراتب الكثرة ، ويمكن الحوالة إلى العرف كسائر الأمور العرفيّة.

وهو خلاف صريح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الكثيرة منها كف اى عن كل واحدة واحدة كف فيمكن تفسير الكثير الواقع في عبارات الأصحاب على ما يكون أكثر من الكثير الواقع في الرواية كما قلناه ولكن لا يمكن توجيه (قيل) مع ان في قوله (أقل) مناقشة نعم نقل هذا الرواية في الكافي بسند فيه سهل بن زياد عنه عليه السّلام في قتل جرادة كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة [١] فيمكن كونها مبنى كلامهم و (قيل) الّا انّ ما في التهذيب هو الصحيح والجمع بحمل هذه على ما فيه أولى.

هذا كلّه مع إمكان التحرز والعمد وامّا مع العدم فلا للضرورة.

ولصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : على المحرم ان يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتله فلا بأس [٢].

وصحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الجراد يكون على (في


[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦ وسندها على ما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة.

[٢] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست