وعن إسحاق عن
جعفر عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم [٢].
والى الروايات [٣] الدالة على تحريم اكله وتقديم الميتة عليه [٤].
والخبران ليسا
بصحيحين [٥] لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير
موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأوّل.
والحسن بن موسى
الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرّح بتوثيقه ، وإسحاق قيل انّه فطحي وان كان ثقة في
الثاني.
والأوّل غير
صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.
ويمكن حملها
على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنّه بمنزلة الميتة.
والروايات
الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الإجماع
(والظاهر أنّه كك) [٦] لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرّح به في
[١] الوسائل الباب ١٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ١٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
[٤] الوسائل الباب ٤٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ ـ ١٢.
[٥] سند الاولى على
ما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر ن أبيه عن وهب وسند
الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق.
[٦] اى والظاهر ان
ليس إجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 336