responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 336

.................................................................................................

______________________________________________________

في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام [١].

وعن إسحاق عن جعفر عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم [٢].

والى الروايات [٣] الدالة على تحريم اكله وتقديم الميتة عليه [٤].

والخبران ليسا بصحيحين [٥] لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأوّل.

والحسن بن موسى الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرّح بتوثيقه ، وإسحاق قيل انّه فطحي وان كان ثقة في الثاني.

والأوّل غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.

ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنّه بمنزلة الميتة.

والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الإجماع (والظاهر أنّه كك) [٦] لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرّح به في


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٣] عطف على قوله : الى الاخبار.

[٤] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ ـ ١٢.

[٥] سند الاولى على ما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر ن أبيه عن وهب وسند الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق.

[٦] اى والظاهر ان ليس إجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست