ومثله في
الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام [١] وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في
ماء تدخل فيه رأسك [٢].
والظاهر انه
يجوز صبّ الماء على الرأس وان لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الإجماع عليه
وللأصل وعدم المنع.
ولصحيحة يعقوب
بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال :
نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) [٣].
والظاهر انّ
نفى الدلك للاستحباب لاحتمال ان يقع شعر أو يدمي ، ويحرم مع أحدهما.
ويدل على
التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم
من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض [٤].
وينبغي حمل ما
ورد في الرواية ـ من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم [٥] بعد تسليم الصحة ـ على الضرورة كما حمل في التهذيب
والظاهر أنّه يجوز كشف الوجه للرّجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ،
وللإجماع المنقول في المنتهى ، وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير
أنّه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة
[١] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٥٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٧٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٧٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٥] لا حظ الوسائل
الباب ٥٥ و ٥٦ من أبواب تروك الإحرام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 330