responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 330

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام [١] وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل فيه رأسك [٢].

والظاهر انه يجوز صبّ الماء على الرأس وان لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الإجماع عليه وللأصل وعدم المنع.

ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) [٣].

والظاهر انّ نفى الدلك للاستحباب لاحتمال ان يقع شعر أو يدمي ، ويحرم مع أحدهما.

ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض [٤].

وينبغي حمل ما ورد في الرواية ـ من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم [٥] بعد تسليم الصحة ـ على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنّه يجوز كشف الوجه للرّجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ، وللإجماع المنقول في المنتهى ، وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنّه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة


[١] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٥] لا حظ الوسائل الباب ٥٥ و ٥٦ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست