responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 331

.................................................................................................

______________________________________________________

لم يجز له ذلك.

واستدل عليه برواية زرارة [١] وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته [٢].

وهو بعيد للرّوايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز [٣] مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى ، وقال : مع أنّ الحلبي لم يسندها الى امام وان قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، وهو أبعد مع نقل الإجماع في الجواز وهو مستلزم لعدم وجوب الكفارة ، فتأمل.

وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علّة لما تقدم من الخبرين [٤].

ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض [٥] وقال في المنتهى : الوجه الجواز ، وهو قول الجمهور إلخ.

الّا أنّه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستتر (يستر خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال : لا الّا من علّة [٦].


[١] الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٢] الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ وروى ذيلها في الباب ٦٠ من تلك الأبواب.

[٣] راجع الوسائل الباب ٥٩ ـ ٦١ وغيرهما من أبواب تروك الإحرام.

[٤] راجع الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام.

[٥] الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

[٦] الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست