واستدل عليه
برواية زرارة [١] وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال : المحرم إذا غطى
وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته [٢].
وهو بعيد
للرّوايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز [٣] مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى ،
وقال : مع أنّ الحلبي لم يسندها الى امام وان قال : ونحن في هذا من المتوقفين ،
وهو أبعد مع نقل الإجماع في الجواز وهو مستلزم لعدم وجوب الكفارة ، فتأمل.
وكذا يجوز له
ستر بعض بدنه ببعض من غير علّة لما تقدم من الخبرين [٤].
ولصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه
من حرّ الشمس وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض [٥] وقال في المنتهى : الوجه الجواز ، وهو قول الجمهور إلخ.
الّا أنّه نقل
عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستتر (يستر
خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال : لا الّا من علّة [٦].
[١] الوسائل الباب ٥٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
[٢] الوسائل الباب ٥٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ وروى ذيلها في الباب ٦٠ من تلك الأبواب.
[٣] راجع الوسائل
الباب ٥٩ ـ ٦١ وغيرهما من أبواب تروك الإحرام.