responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 329

.................................................................................................

______________________________________________________

وجعله موجودا ، ولا شك في عدم وجوده وتحققه ، ما دام لم يوجد الكل فان الكل يعدم بعدم جزء مّا فلم يكن مرتكبا للنهى ما لم يوجد الكل ، وما فعل المنهي ولهذا لو أمر بإعدامه يحصل الامتثال بإعدام جزء منه على الظاهر.

نعم قد يكون المراد من النّهى عن إدخال الشي‌ء في الوجود ذلك ، لقرينة ، أو عرف ، أو لصدق اسم الكل عليه وليس ضابطا كليا ، ولهذا تحريم الارتماس والانغماس لم يستلزم تحريم رمس بعض الرأس فيه ولهذا يجوز للصائم ان يغطى بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما.

وكأنّه وجد ذلك [١] في الحلق ، على أنه لو لم يكن هناك أيضا دليل لأمكن منعه.

وبالجملة ان ذلك يمكن دعواه فيما نحن فيه بان يقال : بعض الرأس رأس ومعلوم ان من غطى بعض رأسه صدق عليه انه غطى رأسه ويمكن ان يقال له : لم غطّيت رأسك ويبعد السماع عنه انى ما غطيت رأسي بل غطيت بعضه فإنه يقال قد غطّيت ونحن نراه.

ولانّ الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد يتحقق ستر الرأس لو لم يتحقق إلّا في الكل والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا شك انه أحوط وان المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء قليل جدا ويؤيّده العلة (واضح للشمس) ومفهوم الصحيحة المتقدمة.

وامّا ما يدل على تحريم الارتماس فهو ما تقدم في صحيح حريز ولا يرتمس المحرم ولا الصائم [٢].


[١] يعني وكانّ القرينة موجودة على ارادة البعض أيضا في الحلق.

[٢] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست