عشرا كثير) انّه بطريق الإنكار ، يعني ليس بكثير ، (وانّ البيت ليس بمهجور)
انّه ليس ينقطع عنه الطائف ، والطواف ، لعدم طوافك فان غيرك يطوفه.
ويحتمل ان يراد
الإنكار بقوله : (تقيم عشرا) اى لا تقيم وتترك الطواف ، فان البيت لا يهجر طوافه
بل كلّما دخلت فطف بالبيت وهذا انسب بقوله : (ولكن) إلخ.
واعلم ان هذه
الأخيرة [١] مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأوّل ،
ووجوب الطواف والسعي بعد دخول المسجد في أوّل ذي الحجة ، ومن خارج الحرم ، لا من
دويرة الأهل ، كل ذلك خلاف المشهور ويمكن الحمل على الجواز والتخيير ، وانّ ذلك
بعد حجه حجة الإسلام ، الله يعلم ، وان هذه الاخبار [٢] تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد ، وبعضها للقارن أيضا
، إذا دخلا مكّة اختيارا ، والطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما.
وانّها مع
الاخبار السابقة [٣] تدل على حصول الإحلال بعد الصلاة والسعي ، وإذا لبّى
ينعقد ويصير محرما ، ولم يبق محلا.
وأنّه لا بدّ
من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل ، وأنّه يحل بدون ذلك من طاف ، وصلّى ، وسعى
، الّا من ساق ، لوجود الاستثناء في البعض [٤].
فالمفرد الطائف
قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية ، دون القارن ، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما
يفهم من بعض الاخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار [٥] :
[١] الوسائل الباب ١٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ١.