responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 29

ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.

______________________________________________________

والقارن بتلك المنزلة) مع نفى الإحلال المفهوم من البعض الأخر ، كما تدل عليه الآية : حتى يبلغ الهدى محلّه [١] وهو ظاهر قول الشيخ في بيان هذه الحسنة : وفقه هذا الحديث إلخ

ويحتمل عدمه عليه ، لأنّ الفائدة عدم التحلل ، وهي تحصل من الهدى ، وعدم فهم وجوبها عليه ، من صحيح صريح.

وما ذكرناه أحد الأقوال ، وقيل بعدم الوجوب ، وعدم التحلل مطلقا الّا مع النيّة ، وباستحباب تجديدها كما في المتن ، وقيل بوجوبها وحصول التحلل بدون تجديد التلبية مطلقا ، وهو غير واضح الدليل.

وقال في شرح الشرائع : الأقوى توقف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية ، بعد الطواف ، للنصوص الكثيرة الدالة عليه [٢] وينبغي الفورية بها عقيبه وبدونها يحلّان من غير فرق بينهما ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام قبلها ـ بناء على أنّ التلبية ، كتكبيرة الإحرام ، لا يعتبر بدونها ـ لما سيأتي من ضعف ذلك ، بل هذا الحكم دال على فساد المبنى عليه ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة ، وانقلب تمتعا ، كما صرح به جماعة إلخ (انتهى)

وهذا الكلام غير واضح ، لأني ما رأيت إلّا خبرين [٣] دالين على تجديد التلبية بعد الصلاة ، نعم الاخبار [٤] على جواز تقديم الطواف لهما كثيرة ، وكذا ما يدل على تحلل من طاف وصلّى وسعى ، وقد ذكرنا ما رأيناه فيما تقدم ، فكأنّه أراد ذلك ، ولا يبعد الفورية بعد هما ، كما يفهم من دليله


[١] البقرة ١٩٧.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج.

[٣] الوسائل الباب ١٦ الرواية ١ و ٢ (من أبواب أقسام الحج).

[٤] راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست