والقارن بتلك المنزلة) مع نفى الإحلال المفهوم من البعض الأخر ، كما تدل
عليه الآية : حتى يبلغ الهدى محلّه [١] وهو ظاهر قول الشيخ في بيان هذه الحسنة : وفقه هذا
الحديث إلخ
ويحتمل عدمه
عليه ، لأنّ الفائدة عدم التحلل ، وهي تحصل من الهدى ، وعدم فهم وجوبها عليه ، من
صحيح صريح.
وما ذكرناه أحد
الأقوال ، وقيل بعدم الوجوب ، وعدم التحلل مطلقا الّا مع النيّة ، وباستحباب
تجديدها كما في المتن ، وقيل بوجوبها وحصول التحلل بدون تجديد التلبية مطلقا ، وهو
غير واضح الدليل.
وقال في شرح
الشرائع : الأقوى توقف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية ، بعد الطواف ، للنصوص
الكثيرة الدالة عليه [٢] وينبغي الفورية بها عقيبه وبدونها يحلّان من غير فرق
بينهما ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام قبلها ـ بناء على أنّ التلبية ،
كتكبيرة الإحرام ، لا يعتبر بدونها ـ لما سيأتي من ضعف ذلك ، بل هذا الحكم دال على
فساد المبنى عليه ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة ، وانقلب تمتعا ، كما صرح به
جماعة إلخ (انتهى)
وهذا الكلام
غير واضح ، لأني ما رأيت إلّا خبرين [٣] دالين على تجديد التلبية بعد الصلاة ، نعم الاخبار [٤] على جواز تقديم الطواف لهما كثيرة ، وكذا ما يدل على
تحلل من طاف وصلّى وسعى ، وقد ذكرنا ما رأيناه فيما تقدم ، فكأنّه أراد ذلك ، ولا
يبعد الفورية بعد هما ، كما يفهم من دليله