والتي تدل على
جواز الطواف ووجوب التلبية ، وأنّ تاركها يصير محلا ـ هي ما في حسنة معاوية بن
عمار ، عن ابى عبد الله (عليه السّلام) ، قال سئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت
بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك
المنزلة ، يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية [١].
قال في التهذيب
: قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث ، انّه قد رخص للقارن والمفرد ، ان يقدما
طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجدّدا التلبية ، يصيرا
محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله (ولأجله خ ل) أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية
عند الطواف ، مع ان السائق لا يحل ، وان كان قد طاف ، لسياقه الهدى.
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، انّى أريد الجواز بمكّة
فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانّة ، فأحرم منها
بالحج ، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة؟ أقيم إلى يوم التروية لأطوف بالبيت قال :
تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، انّ عشرا لكثير ، انّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا
دخلت فطف بالبيت ، واسع بين الصفا والمروة ، فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة فقد أحل؟
فقال : انّك
تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا ، وصليت ركعتين ، فاعقد بالتلبية (الحديث)
[٢].
يحتمل ان معنى
قوله عليه السّلام : (تقيم عشرا) أنّه يجوز له ذلك (وأنّ
[١] الوسائل الباب ١٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ١٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 27