responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 265

اصطيادا واشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا.

______________________________________________________

الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث [١].

ويمكن ان يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ، فيحمل على الاستحباب.

ولكن بقي ان بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع.

لصحيحة مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد [٢] ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع

ولعموم الأدلة [٣] ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب (دم قيه) شاة [٤].

والظاهر ان ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [٥].

ولا يضر عدم توثيق علي وابى بصير ـ بان الظاهر ان علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا ـ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.


[١] انتهى كلام المنتهى.

[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٣] أي الأدلة الدالة على تحريم الصيد من الآيات والروايات.

[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست