الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث [١].
ويمكن ان يقال
السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ، فيحمل على الاستحباب.
ولكن بقي ان
بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ
واليربوع.
لصحيحة مسمع عن
ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه
جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد [٢] ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع
ولعموم الأدلة [٣] ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت أبا الحسن
عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب (دم قيه) شاة [٤].
والظاهر ان ليس
التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل
ما في الثعلب [٥].
ولا يضر عدم
توثيق علي وابى بصير ـ بان الظاهر ان علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن
القاسم الضعيف أيضا ـ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.