قوله
: «وهو كل حيوان ممتنع إلخ». ما يجب على المحرم اجتنابه أمور.
أوّلها صيد
البرّ ، وعرفه المصنف بما تقدم ، ولعل مراده بكل حيوان هو كل حيوان محلل لظهور عدم
تحريم كل حيوان موصوف.
قال في المنتهى
: ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب
ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلّا الأسد فإن أصحابنا رووا ان في قتله كبشا [١] إذا لم يرده واما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة
حينئذ إجماعا ثم قال : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام
: رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه [٢] وعندي في هذه
[١] الوسائل الباب ٣٩
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣٩
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 264