responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 264

المطلب الثالث : في تروكه

يجب على المحرم اجتناب صيد البرّ.

وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البرّ أكلا وذبحا و

______________________________________________________

قوله : «وهو كل حيوان ممتنع إلخ». ما يجب على المحرم اجتنابه أمور.

أوّلها صيد البرّ ، وعرفه المصنف بما تقدم ، ولعل مراده بكل حيوان هو كل حيوان محلل لظهور عدم تحريم كل حيوان موصوف.

قال في المنتهى : ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلّا الأسد فإن أصحابنا رووا ان في قتله كبشا [١] إذا لم يرده واما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ إجماعا ثم قال : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه [٢] وعندي في هذه


[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست