وصحيحة صفوان
عن يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السّلام ، عن محرم
قتل زنبورا؟ فقال : ان كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد؟ قال : يطعم
شيئا من طعام [٤].
وكذا قتل القمل
وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيء.
وأنّه [٥] أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس : هو
الحيوان المحلل الّا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا
الممتنع بالأصالة البري.
والمراد
بالممتنع ، هو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا ، لتوحشه أصالة ، لأنّه
[١] العظاء (بالعين
المهملة والظاء المعجمة) ممدودا دويبة أكبر من الوزغة الواحدة العظاية والعظاية (مجمع
البحرين).
[٢] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٣] الوسائل الباب ٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٨
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.