responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 266

.................................................................................................

______________________________________________________

ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على الندب لعدم صحة الكل ، والصراحة في الكل ، والأصل.

وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره.

ويمكن ان يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية [١] والزّنبور.

لصحيحة معاوية [٢] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كفّ من طعام.

وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك [٣].

وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السّلام ، عن محرم قتل زنبورا؟ فقال : ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قال : قلت : فالعمد؟ قال : يطعم شيئا من طعام [٤].

وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجي‌ء.

وأنّه [٥] أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس : هو الحيوان المحلل الّا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري.

والمراد بالممتنع ، هو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا ، لتوحشه أصالة ، لأنّه


[١] العظاء (بالعين المهملة والظاء المعجمة) ممدودا دويبة أكبر من الوزغة الواحدة العظاية والعظاية (مجمع البحرين).

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

[٥] عطف على قوله : يجوز كون غير الصيد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست