لأنّه [١] لا ينبغي حملها على التقيّة ، وانه على تقدير قصد
العمرة ، لا نسخ للحج.
فيمكن حملها
على انه لبّ بالحج ، وأقصد أن تجيء بالعمرة ، قبله ، فإذا قصّرت من العمرة ، أزلت
كونها حجّة ، على ما كان حجّة مفردة ، كما كان يتوهّم ، من قوله : (بالحج) فلا
محذور عليك ، لا في القصد ، ولا في الفعل ، حيث قصدت العمرة مقدمة ، وفعلتها ،
وأزلت ، وهم تقدّمه عليها ، فلا بأس عليك.
نعم قد تدل ـ على
أنّ عدم ذكر الحج والعمرة أفضل ـ صحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : بأيّ شيء أهلّ؟ فقال : لا تسمّ لا حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة
فإذا (فإن خ ل) أدركت متمتعا والّا كنت حاجّا [٢].
والظاهر أنّ
المراد ليس عدم الذكر ، والتسمية فقط ، بل عدم القصد بالكلية ، فيدل على الاجمال
والإهمال ، في قصد العمرة والحج ، وعدم الاعتداد بشأن التعيين في النيّة ، على ما
ذكره الأصحاب ، ويدل على ما قلناه [٤] قوله : [٥] (فإذا أدركت) فافهم.
ومعلوم عدم
أولوية ذلك مطلقا ، عندهم ، فيمكن حملها على حال التردد