responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 214

.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّه [١] لا ينبغي حملها على التقيّة ، وانه على تقدير قصد العمرة ، لا نسخ للحج.

فيمكن حملها على انه لبّ بالحج ، وأقصد أن تجي‌ء بالعمرة ، قبله ، فإذا قصّرت من العمرة ، أزلت كونها حجّة ، على ما كان حجّة مفردة ، كما كان يتوهّم ، من قوله : (بالحج) فلا محذور عليك ، لا في القصد ، ولا في الفعل ، حيث قصدت العمرة مقدمة ، وفعلتها ، وأزلت ، وهم تقدّمه عليها ، فلا بأس عليك.

نعم قد تدل ـ على أنّ عدم ذكر الحج والعمرة أفضل ـ صحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بأيّ شي‌ء أهلّ؟ فقال : لا تسمّ لا حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإذا (فإن خ ل) أدركت متمتعا والّا كنت حاجّا [٢].

لعل لفظة (كنت) محذوفة في الاولى [٣].

والظاهر أنّ المراد ليس عدم الذكر ، والتسمية فقط ، بل عدم القصد بالكلية ، فيدل على الاجمال والإهمال ، في قصد العمرة والحج ، وعدم الاعتداد بشأن التعيين في النيّة ، على ما ذكره الأصحاب ، ويدل على ما قلناه [٤] قوله : [٥] (فإذا أدركت) فافهم.

ومعلوم عدم أولوية ذلك مطلقا ، عندهم ، فيمكن حملها على حال التردد


[١] تعليل لقوله : (فلا تنافي بينها إلخ).

[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

[٣] يعني في الجملة الاولى من الرواية ـ يعني : فإذا أدركت كنت متمتعا إلخ.

[٤] من عدم الاعتداد بشأن التعيين في النيّة.

[٥] يعني قول الامام عليه السّلام في رواية أبان بن تغلب المتقدمة آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست