responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 215

ولبس الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة

______________________________________________________

في إدراك التمتع وعدمه ، أو انّ المراد نفى الوجوب ، أو في شخص لا يجب عليه حج التمتع.

وكذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السّلام ان نلبّي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الإضمار أحب الىّ [١].

وكذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال : (أصحاب ئل) الإضمار أحبّ الىّ فلبّ ولا تسم شيئا [٢].

يمكن كونها للتقية ، واحتمال الضرر بالإظهار ، ويمكن ان يكون أفضل بالنسبة إلى إظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقيّة ، ويحمل قول أمير المؤمنين عليه السّلام على الجواز.

قوله : «ولبس الثوبين ممّا يصح إلخ». قال في المنتهى : لبس ثوبي الإحرام واجب ، وقد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، الى قوله : ولا نعلم فيه خلافا.

فدليل وجوب لبس ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : والبس ثوبيك [٣].

وكذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الّا ان لا يكون لك


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الإحرام الرواية ٥ والسند هكذا (في الكافي والوسائل) عن ابى بكر الحضرمي وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم ، قالوا إلخ.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٤ قطعة من الرواية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست