في إدراك التمتع وعدمه ، أو انّ المراد نفى الوجوب ، أو في شخص لا يجب عليه
حج التمتع.
وكذا ما في
صحيحة منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السّلام ان نلبّي ولا نسمي
شيئا وقال : أصحاب الإضمار أحب الىّ [١].
وكذا صحيحة
إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال : (أصحاب ئل) الإضمار أحبّ
الىّ فلبّ ولا تسم شيئا [٢].
يمكن كونها
للتقية ، واحتمال الضرر بالإظهار ، ويمكن ان يكون أفضل بالنسبة إلى إظهار ما لا
يوافق ما عليه مع قصده للتقيّة ، ويحمل قول أمير المؤمنين عليه السّلام على
الجواز.
قوله
: «ولبس الثوبين ممّا يصح إلخ». قال في المنتهى : لبس ثوبي الإحرام واجب ، وقد اجمع
العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه
، ولبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، الى قوله : ولا نعلم فيه
خلافا.
فدليل وجوب لبس
ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن ابى
عبد الله عليه السّلام قال : والبس ثوبيك [٣].
وكذا دليل
تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل
الّا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الّا ان لا يكون لك
[١] الوسائل الباب ١٧
من أبواب الإحرام الرواية ٥ والسند هكذا (في الكافي والوسائل) عن ابى بكر الحضرمي
وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم ، قالوا إلخ.