responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 213

.................................................................................................

______________________________________________________

تحجّ [١].

وهذه تدل مع (على خ ل) ما سبق على كون البيداء ميقاتا ، حيث جعل التلبية في الميقات ، وقد مرّ كونها فيها وكذا اكتفى به في رواية حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التلبية؟ فقال لي : لبّ بالحجّ فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليّت وأحللت [٢].

والظاهر أنّ المراد به حج التمتع ، وهو مشتمل على العمرة ، والحج ، فكأنه قال لبيك بحجة وعمرة ، مثل ما نقل [٣] عن أمير المؤمنين وابى عبد الله عليهما أفضل الصلوات والتحيات.

وقد ورد بالعمرة أيضا فقط ، ولعل المراد واحد ، فتأمل ، فلا تنافي بينها حتّى تحمل الأخيرتان [٤] على التقيّة ، وأنّ معناه لبّى بالحج ، ونوى العمرة ، وذلك جائز تقيّة ، وضرورة ، كما قاله في التهذيب ، قال في الدروس : ونهى في التهذيب عن ذلك ، إلّا لتقيّة.

واستدل عليه بصحيحة أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السّلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لبّ بالحج وانو المتعة ، وإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصّفا والمروة وقصّرت فنسختها (وخ ل) وجعلتها متعة [٥].


[١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ويستفاد منها جعل التلبية في كل ميقات ، ودلت الأخبار السابقة على جواز التلبية في البيداء ، فيستفاد من مجموعها ان البيداء ميقات.

[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٣] راجع الوسائل الباب ٢١ و ٢٢ من أبواب الإحرام.

[٤] أي صحيحة زرارة ورواية حمران المتقدمتان آنفا.

[٥] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست