وهذه تدل مع (على
خ ل) ما سبق على كون البيداء ميقاتا ، حيث جعل التلبية في الميقات ، وقد مرّ كونها
فيها وكذا اكتفى به في رواية حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن
التلبية؟ فقال لي : لبّ بالحجّ فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليّت وأحللت [٢].
والظاهر أنّ
المراد به حج التمتع ، وهو مشتمل على العمرة ، والحج ، فكأنه قال لبيك بحجة وعمرة
، مثل ما نقل [٣] عن أمير المؤمنين وابى عبد الله عليهما أفضل الصلوات
والتحيات.
وقد ورد
بالعمرة أيضا فقط ، ولعل المراد واحد ، فتأمل ، فلا تنافي بينها حتّى تحمل
الأخيرتان [٤] على التقيّة ، وأنّ معناه لبّى بالحج ، ونوى العمرة ،
وذلك جائز تقيّة ، وضرورة ، كما قاله في التهذيب ، قال في الدروس : ونهى في
التهذيب عن ذلك ، إلّا لتقيّة.
واستدل عليه
بصحيحة أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السّلام : كيف أصنع
إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لبّ بالحج وانو المتعة ، وإذا دخلت مكة طفت بالبيت
وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصّفا والمروة وقصّرت فنسختها (وخ ل)
وجعلتها متعة [٥].
[١] الوسائل الباب ٢٢
من أبواب الإحرام الرواية ٣ ويستفاد منها جعل التلبية في كل ميقات ، ودلت الأخبار
السابقة على جواز التلبية في البيداء ، فيستفاد من مجموعها ان البيداء ميقات.