responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 212

.................................................................................................

______________________________________________________

التلبيات ، ويزيد عليه لبيك بحجّة وعمرة معا.

قال في الدروس : قال الشيخ في موضع : يستحب ان يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف ، وروى أيضا عن الصادق عليه السّلام [١].

وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقلت له : كيف ترى لي ان أهلّ؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسمّ شيئا فقلت له كيف تصنع أنت؟ فقال : اجمعهما فأقول لبيك بحجّة وعمرة معا (لبيك ئل) الحديث [٢].

قال في التهذيب : هذا يؤكد ما ذكرناه من ان الإهلال بهما ، والتلبية بهما أفضل.

ولما في صحيحة الحلبي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : بحجة كذلك [٣].

ومعنى التلبية بهما ، ان يفعل العمرة ، وبعد الخلاص منها ، يفعل تتمة حجّ التمتع ، ولا ينافيه استئناف إحرام مع التلبية للحج ، لتوسط التحلل ، فان حجّ التمتع عبارة عن العمرة ، والحج ، كما يظهر من كلام الأصحاب ، والروايات المتقدمة ، ولهذا اكتفى في صحيحة زرارة بالحج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف أتمتع؟ قال : تأتى الوقت فتلبّي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين (ركعتين خ ل) خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شي‌ء وليس لك ان تخرج من مكة حتى


[١] انتهى.

[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

[٣] الوسائل الباب ٢١ من أبواب الإحرام الرواية ٧ ولفظ الحديث هكذا : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك (وهذه قطعة من الرواية).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست