responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 200

للمتمتع والمفرد ، ويتخيّر القارن بين عقده بها ، وبالاشعار المختص بالبدن [١] أو التقليد المشترك

______________________________________________________

اشتمال انّ الحمد على تلبية من الأربع ، وتحقق التوحيد قبله ، ووجودها في تلبية المرسلين ، فصدق أنّه لبّى بها المرسلون وان زاد فيه شيئا استحبابا.

وبالجملة الأصل مع ما تقدم دليل قوى ، والخروج عنه وإيجاب الزائد بمجرد هذه القرائن مشكل.

فالظاهر ان الأولى [٢] مجزية كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع [٣] أيضا.

والثانية التي مذكورة في الاخبار ـ وقد ذكرناها ـ تامّة ، وأحوط ، فلا يترك.

والثالثة المشتملة على تمام المندوبات ـ من قوله : لبيك لبيك ذا المعارج الى آخره ـ أتم لا المشهور في أكثر الكتب ، هذا.

قوله : «للمتمتع والمفرد» متعلق ب (يجب) باعتبار كون التلبية فاعلا له ، معناه تجب التلبية على التعيين ، لا التخيير لهما فقط ، دون القارن ، فإنه مخير بينها وبين الاشعار والتقليد.

والظاهر أن مراده الإشارة الى أنّ إحرامهما لا ينعقد الّا بها ، وإحرام القارن ينعقد بها وبأحدهما أيضا فكان أحدهما شرطا واجبا لانعقاد الإحرام ، فلا يتحقق الإحرام بدونها ، ولا ينعقد إلّا بأحدها ، بمعنى أنّه لا يترتّب أثر الإحرام عليه من تحريم محرمات الإحرام ، ووجوب الكفارة وغيرهما الّا به ، وقبله يجوز ارتكاب محرماته من غير كفارة ، وان غسل (اغتسل ظ) ولبس ثيابه ، بل وان نوى أيضا


[١] البدن جمع بدنة : بمعنى ـ الإبل ـ سميت بذلك لعظم بدنها وجثتها

[٢] اى التلبيات الأربع.

[٣] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب ومختصرها النافع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست