الّا ان لبيك
في الأولى خمس وفي الثانية ستة ، لعلّها من تتمة المندوبات كما وجد في غير هما ،
من لبيك لبيك ذا المعارج بعد إتمام الأربع مع الحمد ، على ما سبق.
فمع احتمال
وجوب هذه التلبيات ـ وهو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، انّ الحمد
والنعمة والملك لا شريك لك ، ولما مرّ ورودها في الاخبار الكثيرة مع اختيار البعض
لها حتى المصنف في بعض كتبه (في المختلف والمنتهى خ) على ما سمعت وعدم وجود
المختار والأتم في خبر أصلا ـ تركها بالكلّية وجعل غيرها أتم محلّ التأمل ، وهم
اعلم [٢] ولكن الظاهر الآن اختيار ما اشتمل عليه الاخبار الصحيحة ـ ووجوبه محتمل ـ أحوط.
ويحتمل كونها
أحد فردي الواجب المخيّر فيه ، وان لم يكن واجبا معيّنا ، للأصل ، وعدم ظهور
الاخبار في الوجوب ، ولذا اشتمل أكثرها على المندوب مثل الزيارات المندوبة إجماعا
، ورفع الصوت ، وعدم ظهور كون فعله صلّى الله عليه وآله لبيان الواجب مع ظهور
صحيحة معاوية [٣] في عدم وجوب الزائد ، لأنّه قد تم التلبيات الأربع قبل (انّ
الحمد) فهو (فهن خ ل) أوّل الكلام ويؤيّده عدم
[١] الوسائل الباب ٤٠
من أبواب الإحرام الرواية ١ ولا يخفى ان لبيك في هذه الرواية أيضا خمس كما في
التهذيب والاستبصار والوسائل فراجع.
[٢] في النسخة
المطبوعة بعد قوله (فمع احتمال وجوب هذه التلبيات) هكذا : وعدم وجود المختار
والأتمّ في خبر أصلا ، تركها بالكلية وجعل غيرها أتم ، محل التأمل ، وهم اعلم ،
ولكن فيهما ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك
لك ، ولمّا مرّ ورودهما في الاخبار الكثيرة ، مع اختيار البعض لها حتى المصنف في
بعض كتبه على ما سمعتهن ، الظاهر الآن إلخ.